الشيخ محمد رضا نكونام

158

حقيقة الشريعة في فقه العروة

فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة م « 3346 » تجب الزكاة في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة وهي الإبل ، والبقر والغنم ؛ والنقدين وهما الذهب والفضّة والغلّات الأربع ؛ وهى الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب في ما عدا ذلك ، نعم يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع أخر : أحدها - الحبوب ممّا يكال أو يوزن كالأرز والحمص والماش والعدس ونحوها ، وكذا الثمار كالتفّاح والمشمش ونحوهما دون الخضر والبقول كالقثّ والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها . الثاني - مال التجارة . الثالث - الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق . الرابع - الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان والخان والدكّان ونحوها . م « 3347 » لو تولّد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها ؛ سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين ، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين مع فرض تحقّق الاسم حقيقةً ، لا أن يكون بمجرّد الصورة . فصل في زكاة الأنعام الثلاثة م « 3348 » يشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أمور : الأوّل : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً : الأوّل - الخمس ، وفيها شاة . الثاني - العشر ، وفيها شاتان .